Overview
- ورد من مجلس النواب بتاريخ 04 يناير 2021؛
- أحيل الى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بتاريخ 04 يناير 2021؛
- وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 05 يناير 2021؛
- وافق المجلس، بالإجماع على مشروع القانون التنظمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 يناير 2021.