Overview
يندرج هذا النص في إطار إعمال الأحكام المقررة في الفصل 146 من الدستور التي تنص على أن عدد أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات وكذا النظام الانتخابي وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة تحدد بقانون تنظيمي. ويشتمل هذا النص على 162 مادة موزعة على أربعة أقسام تتعلق بالأحكام المشتركة والخاصة لتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين.