^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    59.11
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار إعمال الأحكام المقررة في الفصل 146 من الدستور التي تنص على أن عدد أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات وكذا النظام الانتخابي وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة تحدد بقانون تنظيمي. ويشتمل هذا النص على 162 مادة موزعة على أربعة أقسام تتعلق بالأحكام المشتركة والخاصة لتنظيم انتخاب أعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات وتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين.