Overview
<p>يندرج هذا النص في سياق تفعيل مقتضيات الباب التاسع من الدستور المغربي، ويرمي إلى سن قانون تنظيمي يحدد صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته، وقواعد تنظيمه وطريقة تسييره<span>.</span></p>
<p>ويضطلع المجلس، حسب هذا النص، بمهمة استشارية شاملة سواء لدى الحكومة أو مجلسي البرلمان، من خلال إدلائه برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني، وتحليله للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحاته في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية<span>.</span></p>
<p><span>وفي</span> <span>قراءة</span> <span>ثانية،</span> <span>تم</span> <span>مناقشة</span> <span>التعديلات</span> <span>التي</span> <span>أدخلها</span> <span>مجلس</span> <span>النواب</span> <span>والتي</span> <span>ترمي</span> <span>في</span> <span>مجملها</span> <span>إلى</span> <span>تصويب</span> <span>وتطوير</span> <span>النص</span> <span>وضبط</span> <span>صياغته</span>.</p>