^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 65.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    65.02
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 65.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون تنظيمي رقم 65.02 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف النص إلى وضع قواعد عامة موحدة ومضبوطة تنظم سير مختلف العمليات الانتخابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي أدخلت على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والذي اعتمد أساسا لإجراء الانتخابات التشريعية ليوم<span> 27 </span>شتنبر<span> 2002.</span></p> <p>وتهم هذه القواعد ما يلي<span>:</span></p> <ul><li> فيما يتعلق بأهلية الترشح للانتخابات أقر النص حرمان الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكاب الجنح أو الجنايات المتصلة باستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على إرادة الناخبين من الترشح للانتخاب خلال مدتين انتدابيتين متتاليين؛</li> <li> إرفاق التصريحات بالترشيح من بطاقة السوابق الخاصة بالمرشحين؛</li> <li> منع رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات أو العمالات أو الأقاليم من الترشح في الدوائر الانتخابية التي يزاولون فيها مهامهم بالفعل أو التي عملوا بها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع؛</li> <li> فيما يتعلق بحالة التنافي، تم التنصيص على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو غرفة مهنية عوض رئاستين اثنتين؛</li> <li> حصر دفع الضمان المالي على وكيل اللائحة دون باقي المرشحين مع رفع مبلغ هذا الضمان من<span> 2.000 </span>إلى<span> 5.000 </span>درهم؛</li> <li> إلزام المرشحين أو وكلاء اللوائح ذوو الانتماء السياسي أو النقابي بتقديم تزكية مسلمة من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية أو المنظمة النقابية؛</li> <li> إرفاق تصريحات الترشيح بالنسبة للأشخاص دون انتماء سياسي ببرنامج مكتوب وبيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية بالإضافة إلى لائحة توقيعات مصادق عليه ل<span> 20% </span>من أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الجماعات المحلية والغرف المهنية التابعين لنفس الجهة، أما بالنسبة للأشخاص دون انتماء نقابي فينبغي لهم تقديم لائحة التوقيعات ل<span> 500 </span>عضو من أعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين التابعين لنصف عدد جهات المملكة<span>.</span></li> </ul><p>كما أدرج النص عدة مقتضيات تهم تشكيل مكاتب التصويت وتحدد عددا من الأحكام المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وعملية التصويت وكيفية إجراء عمليات الفرز وإحصاء الأصوات ومرحلة إعلان النتائج، فضلا عن اعتماد مسطرة جديدة تتعلق بالشغور الحاصل في مجلس المستشارين نتيجة الوفاة او الاستقالة أو الإلغاء الجزئي للانتخابات<span>.</span></p> <p> </p>