- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 أبريل 2022.
- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 09 ماي 2022
- يندرج في إطار ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 الصادر بتاريخ 6 مارس 2018.
- تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 24 ماي 2022 وفاتح يونيو و25 يوليوز 2022؛
- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه 74 تعديلا.
- وافقت اللجنة على مواد ومشروع القانون التنظيمي معدلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 9 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 1
- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يوليوز 2022، الموافقون: 47 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04