^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    86.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 أبريل 2022.

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 09 ماي 2022

- يندرج في إطار ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 الصادر بتاريخ 6 مارس 2018.

- تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 24 ماي 2022 وفاتح يونيو و25 يوليوز 2022؛

- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه 74 تعديلا.

- وافقت اللجنة على مواد ومشروع القانون التنظيمي معدلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 9  المعارضون: لا أحد الممتنعون: 1

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يوليوز 2022، الموافقون: 47   المعارضون: لا أحد   الممتنعون: 04

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.