يهدف هذا النص إلى ملاءمة بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام دستور 1996 الذي أقر نظام ثنائية المجلسين. حيث نص الفصل 79 منه على أن المجلس الدستوري يتكون من ستة أعضاء يعينهم جلالة الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء آخرين يعينون لنفس المدة، نصفهم من طرف رئيس مجلس النواب ونصفهم الآخر من طرف رئيس مجلس المستشارين.
كما أن التعديلات المقترحة على النص تخص تأليف المجلس ومدة العضوية فيه وسير أشغاله، وكيفيات استبدال أعضائه عند انتهاء مدة انتدابهم وكذا نظام حالات التنافي الذي تم تمديده إلى مجلس المستشارين.
كما تم الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهات بحيث تم تعديل المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تعهد إلى عامل مقر الجهة بتلقي العرائض المكتوبة الموجهة إلى المجلس الدستوري في النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.