Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 6 يوليوز 2017</p>
<p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 7 يوليوز 2017.</p>
<p>- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا.</p>
<p>- في البداية، قدم السيد وزير زير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقميعرضا تضمن سياق إعداد مشروع القانون، الأهداف المتوخاة منه، مهام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علاوة على كيفيات تسيير هذه الوكالة.</p>
<p>- وقد تم اعتبار مناقشة السادة المستشارين بمثابة مناقشة عامة ومناقشة المواد بالنسبة لمضامين مشروع القانون.</p>
<p>- وبعد جواب السيد الوزير، تقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة بشأن هذا المشروع قانون.</p>
<p>- برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون يوم الاربعاء 26 يوليوز 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا.</p>
<p>- تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع قانون، والتي بلغ عددها 35 تعديلا، وذلك على الشكل التالي: فرق الأغلبية: 9 تعديلات، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 13 تعديلا؛ وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 12 تعديلا.</p>
<p>- وقد قبلت اللجنة عددها 20 تعديلا، وتم سحب 14 تعديلا. لتوافق عليه في الاخير بالإجماع.</p>
<p>- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.</p>
<p>- أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته.</p>