^ "1"
مشروع قانون رقــم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    60.16
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقــم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقــم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.</p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  6 يوليوز 2017</p> <p>-       أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 7 يوليوز 2017.</p> <p>-       برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة العاشرة صباحا.</p> <p>-       في البداية، قدم السيد وزير زير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقميعرضا تضمن سياق إعداد مشروع القانون، الأهداف المتوخاة منه، مهام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علاوة على كيفيات تسيير هذه الوكالة.</p> <p>-       وقد تم اعتبار مناقشة السادة المستشارين بمثابة مناقشة عامة ومناقشة المواد بالنسبة لمضامين مشروع القانون.</p> <p>-        وبعد جواب السيد الوزير، تقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017  على الساعة الثانية عشرة زوالا   (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة بشأن هذا المشروع قانون.</p> <p>-       برمجت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون يوم الاربعاء 26 يوليوز 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا.</p> <p>-       تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع قانون، والتي بلغ عددها 35 تعديلا، وذلك على الشكل التالي: فرق الأغلبية: 9 تعديلات،  مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 13 تعديلا؛ وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 12 تعديلا.</p> <p>-       وقد قبلت اللجنة عددها  20 تعديلا، وتم سحب 14 تعديلا. لتوافق عليه في الاخير بالإجماع.</p> <p>-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.</p> <p>- أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته.</p>