^ "1"
مشروع قانون رقـم 12.96 يقضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    12.96
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span> مشروع قانون رقـم</span><span> 12.96 يقضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب</span></p>
  تحميل
<p><span> مشروع قانون رقـم</span><span> 12.96 يقضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p> <p>  -  تحويل البنك الشعبي المركزي إلى شركة مساهمة لها مجلس إدارة، تخضع لهذا النص وللقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون المتعلق بشركة المساهمة؛</p> <p>  - تدعيم وتقوية البنوك الشعبية الجهوية وتحديث أجهزة تسييرها؛</p> <p><span>     - جعل</span> <span>البنوك</span> <span>الشعبية</span> <span>الجهوية</span> <span>ذات</span> <span>شكل</span> <span>تعاوني</span> <span>وذات</span> <span>رأسمال</span> <span>قابل</span> <span>للتغيير</span> <span>ولها</span> <span>مجلس</span> <span>إدارة</span> <span>جماعية</span> <span>ومجلس</span> <span>للرقابة</span>. </p>