Overview
<p>يرمي هذا النص إلى وضع الإطار القانوني للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي يعد مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة ومراقبتها المالية ومن بين أهدافه<span>:</span></p>
<p> - إحداث مؤسسات للإيواء وإطعام الطلبة؛</p>
<p> - العمل على تطوير التغطية الصحية للطلبة بتعاون مع السلطات العمومية المختصة؛</p>
<p> - صرف المنح الدراسية للطلبة التي توضع الاعتمادات المالية المخصصة لها رهن إشارتها من قبل الوزارات المعنية<span>.</span></p>
<p><span>كما</span> <span>يرمي</span> <span>النص</span> <span>إلى</span> <span>إحداث</span> <span>المؤسسات</span> <span>الجهوية</span> <span>لتوفير</span> <span>الخدمات</span> <span>الاجتماعية</span> <span>للطلبة،</span> <span>حيث</span> <span>تم</span> <span>تحديد</span> <span>الجهات</span> <span>والمجموعات</span> <span>الحضرية</span> <span>والمكتب</span> <span>الوطني</span> <span>للأعمال</span> <span>الجامعية</span> <span>الاجتماعية</span> <span>والثقافية</span> <span>مساهمين</span> <span>رئيسيين</span> <span>فيها</span>.</p>