Overview
يهدف هذا النص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة.
وقد اتسم القانون المالي1998 - 1999بطابعه الانتقالي نظرا لثلاثة خصائص وهي:
- أن الحكومة استلمت وظائفها في سياق اقتصادي مطبوع بخصاص كبير في ميادين الشغل والعجز الاجتماعي؛
- ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لخلق ظروف الثقة قصد إعطاء دفعة نوعية للحياة الاقتصادية؛
- ضرورة التكيف مع المناخ الدولي السائد، والذي يطبعه توجه دولي صارم لتقليص عجز الميزانيات وتراجع تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية.