^ "1"
مشروع قانون رقم 01.04 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1998-1999 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 01.04 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1998-1999

  تحميل

مشروع قانون رقم 01.04 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1998-1999

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة.

وقد اتسم القانون المالي1998 - 1999بطابعه الانتقالي نظرا لثلاثة خصائص وهي:

   -  أن الحكومة استلمت وظائفها في سياق اقتصادي مطبوع بخصاص كبير في ميادين الشغل والعجز الاجتماعي؛

   -  ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لخلق ظروف الثقة قصد إعطاء دفعة نوعية للحياة الاقتصادية؛

      - ضرورة التكيف مع المناخ الدولي السائد، والذي يطبعه توجه دولي صارم لتقليص عجز الميزانيات وتراجع تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية.