جاء هذا النص لسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، حيث يهدف إلى:
- تنويع العرض السياحي والرفع من طاقة الإيواء السياحي؛
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء؛
- تمويل التجهيزات وأثاث الوحدة السكنية من طرف المشتري؛
- ضمان التوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات للإنعاش السياحي وتشجيع الاستثمارات في هذا المنتوج؛
كما حدد النص الفاعلين المعنيين به.