^ "1"
مشروع قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.07
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

  تحميل

مشروع قانون رقم 01.07 يقضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

  • اللجنة المختصة
Overview

جاء هذا النص لسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، حيث يهدف إلى:

-  تنويع العرض السياحي والرفع من طاقة الإيواء السياحي؛

-  الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء؛

-  تمويل التجهيزات وأثاث الوحدة السكنية من طرف المشتري؛

-  ضمان التوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات للإنعاش السياحي وتشجيع الاستثمارات في هذا المنتوج؛

 كما حدد النص الفاعلين المعنيين به.