Overview
<p>جاء هذا النص لسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم<span> 61.00 </span>بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، حيث يهدف إلى<span>:</span></p>
<p><span>- </span>تنويع العرض السياحي والرفع من طاقة الإيواء السياحي؛</p>
<p><span>- </span>الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء؛</p>
<p><span>- </span>تمويل التجهيزات وأثاث الوحدة السكنية من طرف المشتري؛</p>
<p><span>- </span>ضمان التوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات للإنعاش السياحي وتشجيع الاستثمارات في هذا المنتوج؛</p>
<p> <span>كما</span> <span>حدد</span> <span>النص</span> <span>الفاعلين</span> <span>المعنيين</span> <span>به</span>.</p>