^ "1"
مشروع قانون رقم 01.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية المقر الموقعة بالرباط في 30 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية والمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (CGLUA ) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.10
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 01.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية المقر الموقعة بالرباط في 30 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية والمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (CGLUA )

  تحميل

مشروع قانون رقم 01.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية المقر الموقعة بالرباط في 30 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية والمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (CGLUA )

  • اللجنة المختصة
Overview

تندرج أهداف هذه الاتفاقية، في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية، لتوطيد علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وكذا لترسيخ اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية، ودعم التنمية المستدامة على صعيد القارة الإفريقية  (CGLUA).

كما تهدف إلى تحديد المقتضيات التي على أساسها ستستضيف المملكة المغربية مقر هذه المنظمة، والتي ستمارس هذه الأخيرة بمقتضاها أنشطتها على الصعيد المحلي والوطني والجهوي والدولي، في إطار دينامية الوحدة الإفريقية وفي داخل المنظمة الدولية والسلطات المتحدة.

كما تلتزم هذه الاتفاقية المنظمة، بالعمل في إطار المهام المنوطة بها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في بلادنا، وتتمتع بالصفة الدبلوماسية عند حصولها على صفة منظمة دولية وفقا لقانونها الأساسي.