- ورد من مجلس النواب بتاريخ 18 يوليوز 2023؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بتاريخ 18 يوليوز 2023؛
- تم تقديم المشروع من لدن السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية في اجتماع اللجنة المنعقد في 26 دجنبر 2023؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 8 و23 يناير 2024؛
- بلغت عدد التعديلات المقترحة حول المشروع 36 تعديلا، قبلت منها اللجنة 8 تعديلات، ورفضت 7 تعديلات، فيما تم سحب 21 تعديلا من طرف مقدميها.
- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالأغلبية كما تم تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01.
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 24 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04.