^ "1"
مشروع قانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    01.23
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

  تحميل

مشروع قانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 30 ماي 2023

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 31 ماي 2023

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- وافقت عليه بالإجماع بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2023

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 27 يونيو 2023

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين