^ "1"
مشروع قانون رقم 02.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالجديدة في 24 أكتوبر 2009 بين حكومة المملكة المغربية والمِؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (كومهافات) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    02.10
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 02.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالجديدة في 24 أكتوبر 2009 بين حكومة المملكة المغربية والمِؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (كومهافات)

  تحميل

مشروع قانون رقم 02.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالجديدة في 24 أكتوبر 2009 بين حكومة المملكة المغربية والمِؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (كومهافات)

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية والمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، إلى الاعتراف بالشخصية القانونية، والأهلية المدنية (الكومهافات)، وتحديد امتيازاته وحصاناته، وكذا تبيان الالتزامات المتبادلة بينه وبين الحكومة المغربية الحاضنة لمقره، وذلك لأجل تفعيل أدواره التي تهم تعزيز قدرات الدول الأعضاء، في تنمية الصيد البحري وتثمين الثروات السمكية.