^ "1"
مشروع قانون رقم 02.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    02.14
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 02.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل

  تحميل

مشروع قانون رقم 02.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطبق مقتضياتها على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية، وتشمل هذه الاتفاقية جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل.