^ "1"
- مشروع قانون رقم 02.17 يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء المركز الاستشاري حول قوانين منظمة التجارة العالمية، الموقع بسياتل (الولايات المتحدة الأمريكية) في 30 نوفمبر 1999. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    02.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 02.17 يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء المركز الاستشاري حول قوانين منظمة التجارة العالمية، الموقع بسياتل (الولايات المتحدة الأمريكية) في 30 نوفمبر 1999.

  تحميل

مشروع قانون رقم 02.17 يوافق بموجبه على اتفاق إنشاء المركز الاستشاري حول قوانين منظمة التجارة العالمية، الموقع بسياتل (الولايات المتحدة الأمريكية) في 30 نوفمبر 1999.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  2 غشت 2017

-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 2 غشت 2017.

-          وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017.

-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 8 غشت 2017.

- أحيل في 9 غشت 2017 على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من لدن مجلسي البرلمان.