يأتي هذا النص في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا في إطار نبذ ومكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة الإرهابية. وتفعيلا للالتزامات الدستورية ذات الصلة بمبادئ حقوق الإنسان وحماية حرية المواطنين وأمنهم وسلامتهم.
ويسعى إلى تحصين المغرب من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي أصبحت تهدد أمن العالم بأسره مع تنامي المد الإرهابي في مجموعة من بقاع العالم، وذلك من خلال وضع نصوص قانونية، وملء الفراغ التشريعي في مجموعة القانون الجنائي في موضوع الجريمة الإرهابية. وهي تعديلات تسعى إلى تجنيب المجتمع ووقايته من هذه الجريمة قبل ارتكابها، وتحصين كيانه وقيمه من كل نوازع التطرف والعنف، وتُمكّن من التصدي لها بقوة القانون وبالسرعة والحزم والصرامة التي تستدعيها خطورة الجريمة الإرهابية.
وبهذا عمد النص إلى تجريم العمل الإرهابي وأعطى تعريفا قانونيا للجريمة الإرهابية مبرزا صورها ومجسدا أعمالها وجامعا لمختلف الأفعال المحتمل ارتكابها، كما حدد عقوبات أصلية صارمة سالبة للحرية ومالية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، وعقوبات إضافية، تتمثل في حرمان المدان مؤقتا من الحق في المعاش، وتدابير وقائية تتحدد في إجبار الفاعل مؤقتا على الإقامة بمكان معين تحدده له المحكمة ولا يمكنه الابتعاد عنه إلا برخصة، وفي عدم أهليته لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية.