يتضمن هذا النص مادة فريدة مرفقة بأصل الاتفاقية المتضمن 29 مادة ، وترمي الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الدولتين الموقعتين على هذه الاتفاقية .
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما ، كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية ، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب على مجموع المرتبات والأجور ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي سوريا كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، وتتبادل الدولتين المعلومات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية .
وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء ممن تاريخ آخر إشعار يخطر الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية في كل من البلدين .
وافق المجلس على هذه المشروع قانون خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع .