^ "1"
مشروع قانون رقم 03.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 19 يونيو 2005 بين المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.06
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 03.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 19 يونيو 2005 بين المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم 03.06 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 19 يونيو 2005 بين المملكة المغربية والجمهورية العربية السورية من أجل تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص مادة فريدة مرفقة بأصل الاتفاقية المتضمن 29 مادة ، وترمي الاتفاقية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الدولتين الموقعتين على هذه الاتفاقية .

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما ، كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية ، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب على مجموع المرتبات والأجور ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي سوريا كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، وتتبادل الدولتين المعلومات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية .

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء ممن تاريخ آخر إشعار يخطر الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية والقانونية في كل من البلدين .

وافق المجلس على هذه المشروع قانون خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006 بالإجماع .