Overview
<p><span>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب تسع مواد ، ويهدف إلى تمكين بعض مهني القطاع الخاص من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا ملائمة بعض مقتضيات مدونة التأمينات مع هذه الإجبارية . </span></p>
<p><span>فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهني القطاع الخاص، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار سياسة تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة المواطنين وبعد أجرأة القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لأجراء القطاعين العام والخاص، جاء هذا النص من أجل سن إجبارية التأمين بالنسبة لهؤلاء الأشخاص إما لدى مقاولات التأمين في إطار مدونة التأمينات وإما لدى جمعيات التعاون المتبادل التي تمنح هذه التغطية في إطار الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. </span></p>
<p><span>وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2007 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .</span></p>