Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وتهدف الاتفاقية الدولية والمدونة العالمية إلى منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك في إطار إستراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" اليونسكو" عبر التعاون الدولي بين الأطراف والمنظمات العاملة في مجال مكافحة المنشطات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.</p>