^ "1"
مشروع قانون رقم 03.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو'' | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.08
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 03.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

  تحميل

مشروع قانون رقم 03.08 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وتهدف الاتفاقية الدولية والمدونة العالمية إلى منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك في إطار إستراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" اليونسكو" عبر التعاون الدولي بين الأطراف والمنظمات العاملة في مجال مكافحة المنشطات. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.