^ "1"
مشروع قانون رقم 03.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة بدمشق في 19 ديسمبر 2004 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.09
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 03.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة بدمشق في 19 ديسمبر 2004</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 03.09 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية الموقعة بدمشق في 19 ديسمبر 2004</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والدول العربية، إلى إقامة منطقة تجارية حرة عربية كبرى تعزز المكاسب الاقتصادية للدول العربية، وتستفيد من التغيرات التي تشهدها التجارة العالمية.</p> <p>والعمل على تنمية وتطوير النقل الجوي بالعالم العربي بشكل يغطي حاجة الأمة العربية بشكل آمن ومنتظم وفعال وسليم.</p>