تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.10
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 03.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 03.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يتضمن هذا النص ثلاث مواد تهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وانصبت التعديلات التي أتى بها هذا النص على توسيع قاعدة الانخراط والاستفادة من خدمات المؤسسة من خلال إتاحة إمكانية الانخراط لبعض الفئات المنتمية سابقا للقطاعات الحكومية المعنية بالتربية والتكوين والمؤسسات التابعة لها كالمتقاعدين وذوي حقوق المنخرطين المتوفين والتي لم تكن تستفيد من خدمات هذه المؤسسة في ظل القانون الحالي، إضافة إلى توسيع سلة الخدمات لتشمل التعليم الأولي، وتعزيز خدمات المؤسسة في مجال تدبير الموارد البشرية، وإشراك نساء ورجال التعليم في أوراش الإصلاح التربوي من خلال دعم سياسة التكوين الأساسي والمستمر، والعمل على تحسين حكامة المؤسسة وترسيخ نهج اللامركزية اللاتمركز في تدبير شؤونها، وتنويع الخدمات الصحية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.</p>