يأتي هذا النص في إطار تفعيل البرنامج الحكومي والمخطط التشريعي تلبية لمطلب الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي وكذا تفعيلا لأحكام القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل. ويهدف هذا النص، من خلال تغيير وتتميم أحكام الفصول 1 ،20 ،40 ،43 ،62 ،64 ،66 ،75 و77 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، إلى إدماج التعويض عن فقدان الشغل ضمن التعويضات القصيرة الأمد التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما يهدف من خلال إضافة الباب الرابع المكرر المتعلق بالتعويضات، إلى إقرار شروط استحقاق التعويض عن فقدان الشغل ومدة الاستفادة من التعويض ومقدار التعويض وذلك كالآتي: 1-فقدان الأجير لعمله بكيفية لا إرادية. 2-إثبات الأجير على توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الإجتماعي لاتقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ. 3-إثبات تسجيله كطالب شغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات. 4-عدم مزاولة الأجير لأي عمل مأجور خلال مدة فقدانه لعمله. 5-عدم توفره على الحق في راتب الزمانة أو الشيخوخة الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويساوي مقدار التعويض عن فقدان الشغل 70% من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة والثلاثين شهر الأخير التي تسبق تاريخ فقدان الشغل.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي