^ "1"
مشروع قانون رقم 03.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 03.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. 

  تحميل

مشروع قانون رقم 03.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. 

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.