يهدف هذا النص إلى معالجة إشكالية الموظفين والمستخدمين الذين يتعمدون ترك الوظيفة أو المعزولون من الأسلاك لأسباب تأديبية للاستفادة من المعاش بشكل فوري يحتسب على أساس نسبة 2.5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وذلك خلافا للموظفين والمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من التقاعد المبكر قبل بلوغ حد السن القانوني، هذه الوضعية التي أدت إلى تزايد عدد الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة مما انعكس بشكل سلبي على السير العادي لبعض المرافق العمومية. ولتجاوز هذا الوضع، يهدف هذا النص إلى تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المحذوفين من الأسلاك نتيجة: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، وكذا الاحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي