يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تحل محل كلّ من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة.
ويتوخى من إحداث هذه المؤسسة خلق فضاء مناسب لتكوين الأطر القيادية ذات الكفاءات العالية اللازمة لمواكبة ومؤازرة السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها.
ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم طبقا لمقتضيات مشروع القانون:
- منح المؤسسة الجديدة وضع المؤسسة العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مما سيمكنها من الاضطلاع بمهامها في إطار من المرونة والفعالية؛
- إخضاع المؤسسة لوصاية رئيس الحكومة المباشرة، مع إمكانية تفويض رئاسة المجلس الإداري للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
- وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية رهن إشارة المؤسسة الجديدة من خلال:
·نقل كافة الممتلكات الموضوعة رهن إشارة المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، مع إعفائها من واجبات التسجيل والضريبة وحقوق تحفيظ الملكية العقارية؛
·الإلحاق التلقائي للأساتذة القارين والموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالمدرسة الوطنية للإدارة؛
·النقل التلقائي لمستخدمي المعهد العالي للإدارة.