^ "1"
مشروع قانون رقم 03.99 يغير بموجبه الظهير الشريف بمثابـة قانـون رقم 340–77–1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائـع والمصوغات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.99
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 03.99 يغير بموجبه الظهير الشريف بمثابـة قانـون رقم 340-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائـع والمصوغات</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 03.99 يغير بموجبه الظهير الشريف بمثابـة قانـون رقم 340-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائـع والمصوغات</span></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يندرج هذا النص في إطار التنسيق والملاءمة مع القانون رقم<span> 02.99 </span> المغير والمتمم لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتتمحور مستجدات هذا النص في<span>:</span></p> <p>- التنصيص على أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك تستوجب عند دخول البضائع المعنية إلى التراب الخاضع عوض المنطقة الجمركية، وذلك حتى تستثنى المناطق الحرة من نطاق تطبيق مقتضيات هذا الظهير؛</p> <p>- تنسيق المقتضيات المتعلقة بالمنازعات الواردة في هذا الظهير مع مشروع تعديل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛</p> <p><span>    - إعفاء</span> <span>المصوغات</span> <span>من</span> <span>البلاتين</span> <span>أو</span> <span>الذهب</span> <span>أو</span> <span>الفضة</span> <span>ذات</span> <span>وزن</span> <span>يقل</span> <span>أو</span> <span>يعادل</span> <span>غراما</span> <span>واحدا</span> <span>من</span> <span>الضرائب</span> <span>الداخلية</span> <span>على</span> <span>الاستهلاك،</span> <span>لكون</span> <span>هذا</span> <span>النوع</span> <span>من</span> <span>المصوغات</span> <span>تقبل</span> <span>عليه</span> <span>الشرائح</span> <span>الاجتماعية</span> <span>ذات</span> <span>الدخل</span> <span>المحدود</span>.</p>