^ "1"
مشروع قانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 071-63-1 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 موافق 13 نوفمبر 1983 بشأن التعليم الإلزامي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    04.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 071-63-1 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 موافق 13 نوفمبر 1983 بشأن التعليم الإلزامي</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 071-63-1 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 موافق 13 نوفمبر 1983 بشأن التعليم الإلزامي</p>
Overview
<p>يرمي هذا النص أساسا إلى مايلي<span>:</span></p> <p>   - تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من مختلف الفئات، وفي جميع الأوساط والمناطق؛</p> <p>   - العناية بالعنصر البشري وتحفيزه ماديا وتوسيع معارفه وتجديد قدراته؛</p> <p>   - القضاء على ظاهرة الأمية المتفشية في صفوف الأطفال البالغين سن التمدرس؛</p> <p>ولأجل هذا نص هذا النص على المقتضيات التالية<span>:</span></p> <p>   - جعل التعليم إلزاميا من سن السادسة إلى غاية الخامسة عشر من العمر؛</p> <p>  - إضافة الكافل إلى الأشخاص المسؤولين عن الأطفال البالغين سن التمدرس؛</p> <p>  - إلزام الأشخاص المسؤولين عن الأطفال بضرورة التصريح بهم لدى الإدارة وذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الازدياد؛</p> <p><span>   - التصريح</span> <span>بالطفل</span> <span>مرة</span> <span>ثانية</span> <span>لدى</span> <span>الإدارة،</span> <span>داخل</span> <span>أجل</span> <span>أقصاه</span> <span>ستة</span> <span>أشهر</span> <span>من</span> <span>تاريخ</span> <span>بلوغ</span> <span>الطفل</span> <span>السنة</span> <span>الرابعة</span> <span>من</span> <span>عمره،</span> <span>مع</span> <span>ضرورة</span> <span>تجديد</span> <span>التصريح</span> <span>كل</span> <span>سنة</span> <span>إلى</span> <span>غاية</span> <span>تسجيل</span> <span>الطفل</span> <span>بإحدى</span> <span>المؤسسات</span> <span>التعليمية</span>.</p>