Overview
<p><span>يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب ، مادة فريدة ، ويهدف إلى تخويل مؤسسات السلفات الصغيرة حق منح سلفات صغيرة لفائدة زبنائها لأجل تمويل أقساط التأمين المتعلقة بعقود يكتتبون بها لدى مقالات التأمين ، لاسيما تلك الخاصة بالتغطية الصحية ، مما سيسهل على الفئة ذات الدخل المحدود الإستفادة من التغطية الصحية . </span></p>
<p><span>كما يهدف كذلك إلى توظيف عامل القرب الذي تتميز به هذه الجمعيات بالنسبة لفئات عريضة من المتعاملين معها ، حيث ستضيف إلى نشاطها الأساسي عرض عمليات التأمين ، وينص المشروع على أن القيام بهذه العمليات من طرف جمعيات السلفات الصغيرة يتم طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه العمليات . </span></p>
<p><span>وقد وافق المجلس على هذا النص خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يوليوز 2007 ، بالإجماع.</span></p>