Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وذلك بغاية تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المخالفات لمقتضيات النظام الأساسي العام، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم وموظفي الهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وموظفي المياه والغابات...</p>
<p>ويأتي هذا النص تجسيدا لقرار الحكومة بخصوص معالجة مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، وذلك عبر إجراءين اثنين:</p>
<ul><li>
<span> تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص؛</span></li>
<li>
استثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، حيث تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المذكور.</li>
</ul>