^ "1"
مشروع قانون رقم 04.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    04.17
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 04.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

  تحميل

مشروع قانون رقم 04.17 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة مساء يوم 25 يوليوز 2017، ووافقت عليه اللجنة بالاجماع.

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.

- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.