- أودع بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة في 26 يناير 2024، وأحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في نفس اليوم؛
- طلب رئيس الحكومة إعطائه الأسبقية في الدراسة عند وضع جدول أعمال المجلس طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع بدون تعديل، في اجتماعها المنعقد في 29 يناير 2024
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024