^ "1"
مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    04.24
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71

  تحميل

مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71

Overview

- أودع بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة في 26 يناير 2024، وأحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في نفس اليوم؛

- طلب رئيس الحكومة إعطائه الأسبقية في الدراسة عند وضع جدول أعمال المجلس طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع بدون تعديل، في اجتماعها المنعقد في 29 يناير 2024

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2024

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين