^ "1"
مشروع قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    05.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

 مشروع قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

  تحميل

 مشروع قانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث يهدف بالأساس إلى بلوغ الغايات والأهداف التالية:

   - تعميم تعليم جيد بالتعليم الأولي من سن الرابعة إلى السادسة من العمر؛

   - إعطاء التعليم الأولي الأولوية القصوى بتعاون وثيق بين الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وقطاع التعليم الخصوصي؛

   - الإدماج التدريجي للتعليم الأولي في المنظومة التربوية وإعادة هيكلته.

بصفة عامة يهدف القانون إلى تقنين هذا النوع من التعليم وتحديد اهدافه وتوحيد الجهة المسؤولة عن مراقبته.