Overview
يندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث يهدف بالأساس إلى بلوغ الغايات والأهداف التالية:
- تعميم تعليم جيد بالتعليم الأولي من سن الرابعة إلى السادسة من العمر؛
- إعطاء التعليم الأولي الأولوية القصوى بتعاون وثيق بين الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وقطاع التعليم الخصوصي؛
- الإدماج التدريجي للتعليم الأولي في المنظومة التربوية وإعادة هيكلته.
بصفة عامة يهدف القانون إلى تقنين هذا النوع من التعليم وتحديد اهدافه وتوحيد الجهة المسؤولة عن مراقبته.