يأتي هذا النص في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، المتعلقة بضرورة الملاءمة مع النظم الأساسية للتعاضديات مع أحكام هذه المدونة.
وبموجب هذا النص تم تعديل الفصل 32 السالف الذكر، لتمكين جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل القوات المساعدة، من الاستفادة من مبدأ الترخيص بالاستثناء من تطبيق أحكام الظهير الشريف بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، وذلك على غرار نظيرتها المؤسسة داخل القوات المسلحة الملكية، اعتبارا لخضوع أعضاء القوات المساعدة لنظام عسكري طبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالنظام الخاص بأعضاء القوات المساعدة.