يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المملكة المغربية على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بدكار في مارس 2008، ويهدف الميثاق المذكور والذي يتضمن 39 مادة إلى الحفاظ على القيم الإسلامية والعمل على تعزيز دور الإسلام وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة واحترام السيادة لجميع الدول الأعضاء، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات مع تعزيز التعاون بين الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية وصيانة حقوق المرأة ومشاركتها في شتى مجالات الحياة مع احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد تمت الموافقة عليه بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23/06/2009.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان