Overview
<p>يهدف هذا المشروع إلى إحداث ملاءمة مع مقتضيات مشروع القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وخاصة ما يتعلق باختصاصات المجلس العلمي الأعلى، وإلى توضيح الصياغة، والإضافة النصية لمقتضيات جديدة توضح وتكمّل الأحكام المطبقة على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.</p>