Overview
<p>جاء هذا النص لإعادة تنظيم القطاع الخاص في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى يتسنى ضبط معايير مراقبة سيره وتقييم مردوديته، للارتقاء بهذا النوع من التعليم من حيث<span>:</span></p>
<p>- توسيع مجال التعليم الخصوصي بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي؛</p>
<p>- تطبيق مبدأ اللامركزية واللاتركيز الإداري من خلال جعل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مشرفة على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي؛</p>
<p>- منح امتيازات للمؤسسات المدرسية الخاصة لتحفيزها على الانتشار في المناطق السكانية الأكثر احتياجا للتمدرس؛</p>
<p><span> - التنصيص</span> <span>على</span> <span>المراقبة</span> <span>المستمرة</span> <span>والتقييم</span> <span>المنتظم</span> <span>للتسيير</span> <span>الإداري</span> <span>والتربوي</span> <span>لمؤسسات</span> <span>التعليم</span> <span>الخصوصية</span>.</p>