^ "1"
مشروع قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    06.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي </p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي </p>
Overview
<p>جاء هذا النص لإعادة تنظيم القطاع الخاص في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى يتسنى ضبط معايير مراقبة سيره وتقييم مردوديته، للارتقاء بهذا النوع من التعليم من حيث<span>:</span></p> <p>- توسيع مجال التعليم الخصوصي بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي؛</p> <p>- تطبيق مبدأ اللامركزية واللاتركيز الإداري من خلال جعل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مشرفة على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي؛</p> <p>- منح امتيازات للمؤسسات المدرسية الخاصة لتحفيزها على الانتشار في المناطق السكانية الأكثر احتياجا للتمدرس؛</p> <p><span>  - التنصيص</span> <span>على</span> <span>المراقبة</span> <span>المستمرة</span> <span>والتقييم</span> <span>المنتظم</span> <span>للتسيير</span> <span>الإداري</span> <span>والتربوي</span> <span>لمؤسسات</span> <span>التعليم</span> <span>الخصوصية</span>.</p>