Overview
جاء هذا النص لإعادة تنظيم القطاع الخاص في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى يتسنى ضبط معايير مراقبة سيره وتقييم مردوديته، للارتقاء بهذا النوع من التعليم من حيث:
- توسيع مجال التعليم الخصوصي بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي؛
- تطبيق مبدأ اللامركزية واللاتركيز الإداري من خلال جعل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مشرفة على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي؛
- منح امتيازات للمؤسسات المدرسية الخاصة لتحفيزها على الانتشار في المناطق السكانية الأكثر احتياجا للتمدرس؛
- التنصيص على المراقبة المستمرة والتقييم المنتظم للتسيير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الخصوصية.