^ "1"
مشروع قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    06.00
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي 

  تحميل

مشروع قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي 

Overview

جاء هذا النص لإعادة تنظيم القطاع الخاص في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى يتسنى ضبط معايير مراقبة سيره وتقييم مردوديته، للارتقاء بهذا النوع من التعليم من حيث:

- توسيع مجال التعليم الخصوصي بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي؛

- تطبيق مبدأ اللامركزية واللاتركيز الإداري من خلال جعل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مشرفة على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي؛

- منح امتيازات للمؤسسات المدرسية الخاصة لتحفيزها على الانتشار في المناطق السكانية الأكثر احتياجا للتمدرس؛

  - التنصيص على المراقبة المستمرة والتقييم المنتظم للتسيير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الخصوصية.