^ "1"
مشروع قانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    06.01
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

  تحميل

مشروع قانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى إزالة العوائق المسطرية والإدارية والقانونية التي تحول دون الإسراع بالتسوية الشاملة لوضعية المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص في مرحلة أولى، وتمكينهم من رسوم الملكية العقارية في أفق ما ينص عليه القانون في مرحلته الثانية، من تحرير هذا القطاع عن طريق رفع كل الالتزامات والقيود والموانع المفروضة على المستفيدين بعد إدلائهم بما يثبت براءة ذممهم اتجاه الدولة بعد أداء الثمن الكامل للقطع الأرضية المسلمة لهم، أو التزاماتهم اتجاه تعاونياتهم برسم السلفات الممنوحة لهم من طرفها.

كما يتضمن النص أيضا مقتضيات قانونية أخرى من قبيل:

- تبسيط المساطر الإدارية والقانونية؛

- حصر دور الدولة اتجاه المستفيدين بدءا بتسليمهم القطع الأرضية الجاهزة للاستغلال وصولا إلى تقديم المساعدات التقنية مجانا وختما بتوفير وسائل الاستغلال والتمويل؛

-  التأكيد على حق الملكية لدى المستفيدين؛

- تأسيس مبدإ عدم التراجع عن توزيع عقار ثبت استحقاقه لأحد المستحقين في مرحلة لاحقة من عملية التوزيع؛

- إتاحة إمكانية الاستفادة من القطع التي قد يتخلى عنها أصحابها لفائدة الشباب حاملي شهادات التعليم الفلاحي في وضعية بطالة.