^ "1"
مشروع قانون رقم 06.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة بالقاهرة في 20 نوفمبر 2000 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    06.04
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 06.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة بالقاهرة في 20 نوفمبر 2000 

  تحميل

مشروع قانون رقم 06.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة بالقاهرة في 20 نوفمبر 2000 

  • اللجنة المختصة
Overview

ترمي هذه الاتفاقية، إلى الإسهام في تقوية التعاون العربي في مجال تطوير أوضاع وحقوق المرأة العربية، وتدعيم دورها في المجتمع العربي.

وقد تم إنشاء هذه المنظمة في إطار جامعة الدول العربية، وتتكون منظمة المرأة العربية من أربعة أجهزة هي:

 -    مؤتمر القمة؛

-    المجلس الأعلى؛

-    المجلس التنفيذي؛

   - الأمانة العامة.