^ "1"
مشروع قانون رقم 06.05 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    06.05
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 06.05 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية

  تحميل

مشروع قانون رقم 06.05 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص في إطار دعم العلاقات التجارية بين المغرب ومختلف بلدان العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، واستجابة لتوصيات بعثة المكتب الغذائي البيطري التابع للمفوضية الأوروبية، حيث تضمن مادة فريدة تشدد المراقبة على الأمراض الحيوانية وفق ما تنص عليه المدونة الصحية للحيوانات البرية المعمول بها دوليا، بما في ذلك الأمراض المعدية للخيليات باتخاذ التدابير الكفيلة لإنعاش هذا المنتوج، وحماية القطيع الوطني من الخيليات، مع تأمين تصدير هذه الخيليات وموادها التناسلية إلى مختلف بلدان العالم.

 كما تضمن النص أيضا تثمين لائحة الأمراض المعدية التي تصيب الخيليات وفق تعليمات المكتب الدولي للجوائح.