يندرج هذا النص في إطار دعم العلاقات التجارية بين المغرب ومختلف بلدان العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، واستجابة لتوصيات بعثة المكتب الغذائي البيطري التابع للمفوضية الأوروبية، حيث تضمن مادة فريدة تشدد المراقبة على الأمراض الحيوانية وفق ما تنص عليه المدونة الصحية للحيوانات البرية المعمول بها دوليا، بما في ذلك الأمراض المعدية للخيليات باتخاذ التدابير الكفيلة لإنعاش هذا المنتوج، وحماية القطيع الوطني من الخيليات، مع تأمين تصدير هذه الخيليات وموادها التناسلية إلى مختلف بلدان العالم.
كما تضمن النص أيضا تثمين لائحة الأمراض المعدية التي تصيب الخيليات وفق تعليمات المكتب الدولي للجوائح.