يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويقضي بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أوبكلتا الدولتين المتعاقدتين فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها أو على الضرائب الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال والضرائب المستحدثة بعد التوقيع على الاتفاقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2008.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي