Overview
يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 15 مادة، ويرمي إلى إحداث وكالة وطنية تضطلع بمهام انجاز برامج شاملة للنهوض بمناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان في إطار التنمية المستدامة، حيث تقوم بدور التنسيق بين برامج مختلف القطاعات مع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة والهيئات المعنية وخلق الظروف المواتية للتوفيق وتحقيق الانسجام بين جهود جميع الفاعلين.
وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.