Overview
<p>يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الموقع في القاهرة في 04 مارس 2004. ويعمل المركز العربي المذكور في إطار جامعة الدول العربية ويكون مقره في مدينة الجزائر ويهدف إلى تحديد الأماكن المعرضة للزلازل والسيول والفيضانات والانزلاقات الأرضية وتعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.</p>