^ "1"
مشروع قانون رقم 06.12 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الموقع ببون في 26 يناير 2009 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    06.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 06.12 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الموقع ببون في 26 يناير 2009.

  تحميل

مشروع قانون رقم 06.12 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الموقع ببون في 26 يناير 2009.

  • اللجنة المختصة
Overview

يوافق بموجب هذا النص على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الموقع ببون في 26 يناير 2009، وتهدف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي دخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ في 9 يوليوز 2010، إلى السماح بتنمية عالمية لمصادر الطاقة المتجددة والرد على تحديات أمن إمدادات الطاقة والحصول على الطاقة النظيفة للجميع، وتشجيع مكافحة التغيير المناخي من خلال نشر تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة، وكذا مساعدة البلدان على وضع استراتيجيات وطنية لتنمية الطاقة المتجددة.