Overview
يهدف هذا النص إلى توسيع أفق اللامركزية ليشمل مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي والتقني عن طريق إحداث مؤسسات عمومية جهوية مستقلة ماليا وإداريا، (الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) وتمكينها من الأجهزة التدبيرية والموارد البشرية والمالية الضرورية لأداء مهامها.
كما يهدف إلى إشراك الفاعلين التربويين والسلطات والجماعات المحلية والآباء والأولياء والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.