^ "1"
مشروع قانون رقم 07.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.278 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارا | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    07.01
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 07.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.278 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة 

  تحميل

مشروع قانون رقم 07.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.278 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة 

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف النص إلى التخفيف من المراقبة الإدارية على التعاونيات عن طريق حذف مهمة مندوب الحكومة المعين لدى هذه الهيآت، قصد مراقبة مقررات جمعياتها العامة ومجالسها الإدارية، وكذلك حذف إلزامية الحصول على موافقة الإدارة من أجل اقتناء هذه التعاونيات للأراضي الفلاحية أو بيعها.

كما يهدف إلى تعزيز الملف القانوني لتأسيس اتحادات التعاونية، وتوسيع وتقوية مهام واختصاصات وأدوار هذه الاتحادات من حيث التأطير والاستثمار، كما يهدف إلى تمكين التعاونيات من نص قانوني تلجأ له عند التفكير في حلها مع تحديد مسطرة ذلك.