يهدف النص إلى التخفيف من المراقبة الإدارية على التعاونيات عن طريق حذف مهمة مندوب الحكومة المعين لدى هذه الهيآت، قصد مراقبة مقررات جمعياتها العامة ومجالسها الإدارية، وكذلك حذف إلزامية الحصول على موافقة الإدارة من أجل اقتناء هذه التعاونيات للأراضي الفلاحية أو بيعها.
كما يهدف إلى تعزيز الملف القانوني لتأسيس اتحادات التعاونية، وتوسيع وتقوية مهام واختصاصات وأدوار هذه الاتحادات من حيث التأطير والاستثمار، كما يهدف إلى تمكين التعاونيات من نص قانوني تلجأ له عند التفكير في حلها مع تحديد مسطرة ذلك.