^ "1"
مشروع قانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الالية للمعطيات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    07.03
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الالية للمعطيات

  تحميل

مشروع قانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الالية للمعطيات

  • اللجنة المختصة
Overview

يسعى هذا النص لملئ الفراغ التشريعي الحاصل في مجموعة القانون الجنائي، وتمكين بلادنا من مواجهة نوع جديد من الإجرام المرتبط بتكنولوجيا المعلوميات. كما يروم حماية الأنظمة المعلوماتية وتوفير الآليات القانونية للقضاء المغربي للتصدي لهذه الجريمة.

ويتضمن هذا النص مختلف الأفعال التي تعتبر جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والعقوبات الملائمة لها حسب درجة خطورتها.