يمثل هذا النص الإطار القانوني الجديد المنظم لهيئة أطباء الأسنان الوطنية وفق قواعد دقيقة ومضبوطة، توفر لمهنيي هذا القطاع إطارا تنظيميا متكاملا، وصلاحيات واسعة للإسهام في تطوير مهنة طب الأسنان والارتقاء بها، وجعلها مهنة طبية تقوم بدور رائد وحيوي في مجال التنمية الصحية الوطنية، وإنجاح مسلسل تفعيل مشروع التغطية الصحية ببلادنا.
وهكذا فإن النص يتميز بخاصيتين اثنين: الأولى تتجلى في تحيين المقتضيات التشريعية المتعلقة بتنظيم هيئة أطباء الأسنان، والثانية تكمن في إقرار مقتضيات تشريعية جديدة تكفل إعادة تنظيم الهيئة، وتمكينها من هياكل جديدة وصلاحيات واسعة.
فعلى الصعيد التنظيمي يقترح النص مبدأين أساسيين، أولهما إقرار ضم الهيئة وجوبا لجميع أطباء الأسنان المزاولين عملهم في القطاع الخاص مع إقرار تمثيلية محدودة لأطباء الأسنان العاملين في القطاع العام بالمجلس الوطني للهيئة كلما تعلقت مداولات هذا المجلس بمناقشة القضايا العامة التي تهم المهنة. أما المبدأ الثاني فيتجلى في إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية تتكون من أعضاء منتخبين بما فيهم رؤساء هذا المجلس مع تحديد صلاحيات كل مجلس وكيفية تشكيله وطرق تسييره.
أما على صعيد المهام، فقد أقر النص مقتضيات جديدة تكلف الهيئة بموجبها بممارسة اختصاصات واسعة بالمقارنة مع ما كان ممنوحا لها بموجب التشريع الصادر سنة 1977.