Overview
<p>يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل . وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما ، كما تطبق على ضرائب الدخل التي تفرضها أي من الدولتين أو سلطاتها المحلية ، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب المفروضة على الأرباح الناتجة عن الأموال المنقولة والثابتة والضرائب على مجموع المرتبات والأجور ، وتشمل بصفة عامة مجموع الضرائب المعمول بها في المغرب وفي سلطنة عمان كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذه الاتفاقية .</p>
<p>وقد تمت الموافقة عل هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007 .</p>